هاشم حسيني تهرانى
152
علوم العربية
الامر الحادى عشر قالوا : اذا ناب المفعول عن الفاعل فلا يجوز ذكر الفاعل ، فلا يقال : ضرب زيد و ضاربه خالد لانه ينافى الغرض . اقول : ليس كذلك ، اذ ربما يكون غرض المتكلم هكذا لداع هو يعلمه ، و قد وقع ذلك فى التنزيل فى قوله تعالى : يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ - 24 / 36 ، على قراءة يسبح بصيغة المجهول . الامر الثانى عشر قال ابن هشام فى آخر سادس المغنى : ينبعى للمعرب ان يقول فى المرفوع بفعل لم يسم فاعله : نائب عن الفاعل ، و لا يقول : مفعول ما لم يسم فاعله لصدقه على المنصوب فى نحو اعطى زيد دينارا ، اقول : مع ذلك لا يخلو اطلاق المفعول عليه من شىء حسب الاصطلاح ، لانه كان مفعولا ، و الآن هو نائب عن الفاعل ، ثم الآن نشرع فى مباحث المفاعيل الخمسة ، و هى المفعول المطلق و المفعول به و المفعول فيه و المفعول له و المفعول معه . * * * - فى الكافى عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : زكات العلم ان تعلّمه عباد اللّه .